Close Menu

    اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً

    اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً.

    اختيارات المحرر

    العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة

    وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية المصرية تطور الفسطاط

    الاتحاد الأوروبي يخفض حصص استيراد الصلب لحماية الصناعة

    الانستغرام
    الحقيقة الدولية – Alhaqiqa Aldawliaالحقيقة الدولية – Alhaqiqa Aldawlia
    الإثنين, يونيو 15
    • أخبار
    • اقتصاد
    • تكنولوجيا
    • ثقافة
    • رياضة
    • ساعات
    • سياحة
    • سيارات
    • صحة
    • منوعات
    الحقيقة الدولية – Alhaqiqa Aldawliaالحقيقة الدولية – Alhaqiqa Aldawlia
    أنت الآن تتصفح:الصفحة الرئيسية » حاكم دبي يصدر قانوناً بفرض ضريبة سنوية بنسبة 20 % على المصارف الأجنبية العاملة في الإمارة
    اقتصاد

    حاكم دبي يصدر قانوناً بفرض ضريبة سنوية بنسبة 20 % على المصارف الأجنبية العاملة في الإمارة

    مارس 7, 2024
    شاركها فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني

    أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم إمارة دبي، قانوناً يفرض ضريبة سنوية بنسبة 20% على دخل المصارف الأجنبية في الإمارة، وتشمل المناطق الخاصة والمناطق الحرة.

    حاكم دبي يصدر قانوناً بفرض ضريبة سنوية بنسبة 20 % على المصارف الأجنبية العاملة في الإمارة

    وأوضح القانون استثناء المصارف الأجنبية المرخص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي من دفع الضريبة السنوية على الدخل الذي تحققه داخل المركز أو من خلاله، شريطة خصم نسبة ضريبة الشركات المطبقة وفقًا للقانون المحلي.

    وضبط القانون معايير حساب الدخل المشمول بالضريبة، وشروط تقديم التصاريح الضريبية وسداد الضرائب، بالإضافة إلى إجراءات التدقيق الضريبي والتصريح الاختياري، والالتزامات والإجراءات المتعلقة بعمليات التدقيق الضريبي.

    وضع القانون حقوق الجهات التي تخضع للتدقيق الضريبي (المصارف الأجنبية وفروعها المرخصة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي) في دبي، وأوضح الإجراءات المتعلقة بإبلاغ نتائج التدقيق الضريبي، وأتاح القانون للمخضع للضريبة الاعتراض أمام دائرة المالية على المبالغ الضريبية أو الغرامات المفروضة عليه وفقًا لشروط محددة مفصلة.

    وفقًا للقانون، يُحدد الأفعال التي تُعتبر مخالفة إدارية لأحكامه والقرارات الصادرة بموجبه، وتُحدد الغرامة المالية المفروضة لكل مخالفة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، على أن لا تتجاوز قيمة الغرامة 500 ألف درهم (136.1 ألف دولار) لكل مخالفة، وتتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال سنتين من تاريخ الارتكاب، وبحد أقصى مليون درهم (272 ألف دولار)، كما ينص القانون على مدة الالتزامات الضريبية وقواعد احتسابها.

    شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني

    المقالات ذات الصلة

    الاتحاد الأوروبي يخفض حصص استيراد الصلب لحماية الصناعة

    يونيو 9, 2026

    الشركة الكويتية للاستثمار ترصد أداء أسواق الخليج

    يونيو 8, 2026

    حكومة الإمارات 4.0 تنطلق نحو مستقبل الذكاء الاصطناعي

    مايو 18, 2026
    أحدث الأخبار

    العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة

    وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية المصرية تطور الفسطاط

    الاتحاد الأوروبي يخفض حصص استيراد الصلب لحماية الصناعة

    الشركة الكويتية للاستثمار ترصد أداء أسواق الخليج

    مصر تنوع مصادر الطاقة عبر أول محطة للكهرباء من القمامة

    مخاطر ارتفاع درجات الحرارة العالمية تتصاعد مع عودة النينيو

    رئيس الدولة يلتقي الملك محمد السادس لتعزيز التعاون الإماراتي المغربي

    أحمد عز وكريم عبد العزيز سر نجاح فيلم الكلاب السبعة واكتساحه شباك التذاكر

    دولة الإمارات العربية المتحدة تقود تحركاً بحرياً دولياً

    © 2024 الحقيقة الدولية | كل الحقوق محفوظة
    • الصفحة الرئيسية
    • إتصل بنا

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter